صخرة الروشة هي بحسب المادة الأولى من قانون الأملاك العامة هي ملك عام بطبيعته لأنها معدة لاستعمال الجمهور بدون أي قيود، فيمكن
صخرة الروشة هي بحسب المادة الأولى من قانون الأملاك العامة هي ملك عام بطبيعته لأنها معدة لاستعمال الجمهور بدون أي قيود، فيمكن لمن يشاء أن يقف على ظهرها أو يقفز فوقها أو أن يضيء مصباحًا أو أن ينظم مهرجانًا، دون أي ترخيص ولا تدخل ضمن صلاحية البلديات، أما وزارة الأشغال فهي مختصة في حال كان هناك ترخيص باستثمارها.
أما التجمع أمام صخرة الروشة وإقامة احتفال فيخضع للمادة 13 من الدستور التي تجعل حرية التجمع حرية محفوظة بالدستور، ويمكن للمجتمعين رفع أي أعلام أو صور ورقية أو قماشية أو إلكترونية، ومن واجبهم فقط «إبلاغ» محافظة بيروت بهذا التجمع دون ضرورة تحديد التفاصيل (أخذ علم وليس ترخيصًا)، علمًا أنه نادرًا ما يتم إعلام المحافظات بالتجمعات التي تحصل.
() قانون تعديل القرار رقم 144-s تاريخ 10-6-1925 (الاملاك العامة)
• المادة 1
تشمل الاملاك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الاشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال مصلحة عمومية وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن.
() المادة 13 من الدستور اللبناني:
• حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
ان ما ينشر من اخبار ومقالات لا تعبر عن راي الموقع انما عن رأي كاتبها